فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 90 من 282

مسألة): أقر شخص أنه لا حق له في الوقف ثم بان كذبه، وأن شرط الواقف يقتضي استحقاقه لم يؤخذ بإقراره، سواء تعمد ذلك أو جهل استحقاقه، لأن ثبوت هذا الحق لا ينتقل بكذبه. (مسألة) : قال رجلان لآخر: أقر لنشهد عليك، فأقر كما أمر صح إقراره ولهما أن يشهدا وعليه هو ظاهر، ولا يتخيل أنه إكراه لفقد شرطه. (مسألة) : عبد مسلم بالغ رشيد تحت يد مالك مقر له بالملك يستخدمه مستفاض بين الناس أنه عبد، ثم أعتقه السيد بحضرة بعض العلماء عتقًا صحيحًا، فانتقل العتيق إلى بلد أخرى وأقرّ أنه ملك لشخص آخر لم يقبل إقراره بعد ثبوت العتق، لأن العتيق المسلم لا يتصوّر حدوث الرق عليه سواء كان سيده مسلمًا أو كافرًا، نعم لو كانا كافرين تصوّر حدوث رقه بأن يعتقه سيده ثم يلتحق بدار الحرب، فإنه يجوز سبيه واسترقاقه على الأصح في الروضة. (مسألة) : شخص بذمته دين لآخر، فرهن ابن المدين أرضًا مشتركة بينه وبين والده بإذنه في رهن الجميع لم يصر بذلك مقرًا بحصته لوالده، لأن للإنسان أن يرهن ملكه عن غيره بإذن ودونه، ولا يكون بذلك مقرًا به لمن رهنه عنه، بل ضامن للدين في عين المرهون، فإن كان بإذن رجع وإلا فلا. (مسألة) : قال لجماعة: اشهدوا عليّ بأن لفلان أو في ذمتي لفلان كذا، كان إقرارًا على المعتمد كما اقتضاه كلام الشيخين، لا سيما مع شيوع ذلك في الإقرار، فلا فرق بينه وبين أشهدكم كما قرره السبكي خلافًا لابن الصلاح وزكريا. (مسألة) : أكره شخص على الإقرار لغي، سواء كان الإكراه على الإقرار للكره أو لغيره. (مسألة) : أقرّ بأن عنده ثمان أواقي، ثم ادعى أن أصل هذه الدراهم من عقد فاسد بأن قال: أعطاني أربع أواقي بثمان سمعت دعواه وبينته بذلك، وسقط ما زاد على أربع، نظير ما لو قال لزيد: عليّ كذا صفته ومحله كذا، ثم قال: هو سلم فاسد لكون ثمنه دينًا عليّ وأقام بينة قبلت إذا لم ينكر السلم بل أثبت صفة العقد اهـ عباب. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت