مسألة): كتب شهادته على حجة مكتوب فيها: باع فلان بن فلان الفلاني العين الفلانية وهو يملكها بيعًا صحيحًا ثابتًا منبترًا نافذًا، فكتب شهادته وصورة كتابته: شهد على ذلك فلان بن فلان لا يكون بمجرد الكتابة المذكورة مقرًّا بالملك للبائع وإن أقرّ بها أو شهدت عليه بينة بكتابته. (مسألة) : أقرّ لبعض أولاده بأن ما تحت يده من أعيان ملكه ورثه من أمه المستولدة اكتسبتها هي لُغي إقراره، فتكون الأعيان المذكورة من تركة المقرّ، إذ كسب المستولدة ملك السيد، فلا بد فيه من ناقل يزيد الملك إلى الأولاد، والإقرار ليس من العقود المملكة للمقرّ به، وإنما هو إخبار عن حق عنده أو عليه للمقرّ له، ومن ثم لو قال: ملكي لفلان لُغي. (مسألة) : أقرّ لورثة أخيه أن المال الذي بيده لفلان المقارض له وهو كذا لهم، وأقرّ أيضًا أن لهم في ذمته كذا وكذا عينه تعدّد الإقرار، إذ الأوّل إقرار بعين، والثاني بدين، والعين والدين متغايران. (مسألة) : الدعوى على الغائب لإقامة البينة على إقراره صحيحة، فحيث ثبت إقراره بقوله: عندي لفلان كذا وكذا دينارًا، ثم فسره بعد ذلك بقراض قبل تفسيره، فإن ادعى التلف وأسنده إلى ما قبل الإقرار لم يقبل، لأن التلف ليس عنده بحال، كما ذكره السبكي والأسنوي وغيرهما فيما إذا فسر بالوديعة. (