فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 92 من 282

مسألة): مات شخص وله على آخر دين فادعاه ورثته وثبت بالبينة، فأقام المدين بينة أن الميت أقرّ له في ربيع سنة 951 أن المدين يستحق بذمته كذا وكذا، فثبت الدينان عند الحاكم وألزمهم تسليم الدينين، فحصل بين المدين والورثة مقاررة وإبراء، ثم بعد ذلك أثبت الورثة المذكورون بينة بأن المدين المذكور أقرّ في رمضان سنة 951 بأنه ليس له على الميت حق من الحقوق الشرعية، وادعوا أن إبراءهم وإقرارهم إنما صدرا منهم على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم، والحال أنهم لم يكونوا عالمين بهذه البينة إذ ذاك، سمعت دعواهم، فلا يلزمهم حكم إبرائهم الذي بنوه على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم ثم بان لهم عدم الاستحقاق، كما لو قال لزوجته: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته، ثم امتنع من الوفاء لم يصح الإبراء. (مسألة) : العناء قد يكون عينًا كالزبر ونحوه، وقد يكون أثرًا كالحرث مثلًا، فإذا أقر إنسان بعناء بأن قال له: عليّ عناء في هذه الأرض، فإن أشار إليه عند الإقرار فذاك، وإلا رجع في تفسيره إلى قوله: فإن فسره بأنه أثر كالحرث والطيب قبل. (مسألة) : ادعى ورثة ميت على زوجته أنها أقرّت بالعناء الذي تحت يدها لمورثهم، فإذا طلبت المرأة المذكورة يمين الورثة أن إقرارها صدر عن حقيقة أجيبت. (مسألة) : أقرّ بالرقّ لميت مدين فطلب الغرماء بيعه، فقامت بينة بحريته مطلقة حكم بالرقّ، لأن البينة تشهد من حيث الظاهر وهو أعرف بحاله، فإن شهدت بعتقه قدمت على بينة الرقّ وحكم بمقتضاها. (مسألة) : أقرّ لمتغلب متصف بالجور بحضرته ثم قال: أقررت لا كراهة لي على ذلك صدق بيمينه كما قاله الرداد. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت