فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 93 من 282

مسألة): مات شهود الإقرار أو الوقف أو العتق ونحوها ولم يبق إلا واحد، فأقرب الحيل في ثبوت ذلك كما نقل عن الأذرعي أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم بعلمه في هذه المسألة إذا جوّزنا الحكم بالعلم، ويكون الحكم المذكور كحكم قاض آخر، وإذا أنهى المحكم ذلك إلى القاضي وحكم القاضي بصحته صحيح، وللقاضي ذلك إذا كان في تركته تضييع حق ثابت، بل ربما يجب عليه ذلك إذا خاف فوت الحق المذكور حالًا أو مالًا. (مسألة) : ادعى على آخر أنه وقعت يده على أعيان معينة تعديًا، فأخرج المدعى عليه مسطورًا فيه أن المدعي المذكور أقر أنه لا يستحق عليه شيئًا من الأشياء، ولا حقًا من الحقوق، فادعى المدعي أنه لم يرد هذه الأعيان وإنما أراد غيرها صدق بيمينه في ذلك كما أفتى به ابن الصلاح، ولا يخفى أن محل قبول قوله حيث لم يكذبه ظاهر الحال كما يرشد إليه كلام البليقيني. (مسألة) : ادعى على آخر دينًا فأنكر فأقام بينة فلما ثبتت قال: أنا عبد مملوك لفلان، وصدقه المقر له لم يقبل إقراره بالرق في حق صاحب الدين إذا لم يعهد رقه، بل لا بد من بينة. (مسألة) : أقر عند الحاكم لآخر بدراهم معلومة من أصل قرض وطعام معلوم القدر والصفة من أصل مبيع قبضه من يد المقر له وصدّقه الآخر، ثم ادعى المقر أن الطعام المذكور نفع في مقابلة الدراهم، وأنه يطلب الحكم ببطلانه لزعمه أنه ربما لم تسمع دعواه لإقامة البينة، نعم له تحليفه أنه لا يعلم ذلك، فإن نكل حلف المقر.

الإقرار بالنسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت