الصفحة 80 من 92

... فأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبن خزيمة والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس .

وأعله الإمام أحمد بتفرد سماك عن عكرمة وبأنه روى عن عكرمة مرسلًا (1) .

( 1 ) الفتح لابن رجب 1/ 284 فتح الباري لابن حجر 1 / 300 والمحرر لابن عبدالهادي .

وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي:

جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة من الجنابة ويقاس على ذلك جواز اغتسال المرأة بالماء الذي يبقى من غسل الرجل .

جواز مراجعة المفضول للفاضل لاستبانة الحكم .

وجوب الغسل من الجنابة .

ويؤخذ من هذا الحديث وغيره الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن هؤلاء الزوجات كن يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فابن عباس الذي أطلعه على أن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة إلا خالته ميمونة رضي الله عنها معنى هذا بيان لفائدة تعدد زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن .

أن مثل هذا الأمر لا يدخل النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين الزوجين لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة وإنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة وهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة .

يؤخذ من هذا الحديث تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - باغتساله من فضل ميمونة .

يؤخذ من هذا الحديث أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء لا يؤثر في طهورية الماء فيبقى على طهوريته .

8-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) أخرجه مسلم .

وفي لفظ له فليرته

وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب .

تخريج الحديث:

... أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه والحديث صحيح وفيه مسائل .

نجاسة لعاب الكلب .

أن نجاسته أغلظ النجاسات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت