الصفحة 39 من 62

ومنهم من خصه بمن أوقع وتره آخر الليل، بخلاف من أوتر ثم نام.

وعن أحمد في ذلك روايات:

الأولى: كالراجح لا ينقضه ثم إذا صلى صلى ما شاء شفعًا ثم لا يوتر.

الثانية: يوتر ليكون آخر صلاته بالليل وترًا، وضعف حديث (( لا وتران في ليلة ) )أو حمله على الضرورة.

الثالثة: ينقضه كإحدى الروايتين عن الشافعية والمالكية، وهل ينقضه على سبيل الجواز أو الوجوب فيه روايتان عن أحمد أيضًا.

الرابعة: يتخير بين نقضه وبين عدم نقضه لاختلاف الآثار في ذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت