وقد اشتمل كلامه على أمرين:
أحدهما: إيقاعهما بعد الوتر.
ثانيهما: تقييده بالمسافر.
فأما الأول، فقد ذكرت ما فيه قبل.
وأما الثاني، فهو ظاهر الخبر، لكن لم يخصه من أخرج الخبر غيره بالمسافر، بل جعلوه من الأدلة على جواز التطوع [بعد الوتر] ترجيحًا لمن قال لا ينقص الوتر، منهم الدارمي قال: باب الركعتين بعد الوتر.
وأورده الطحاوي وغيره في باب التطوع بعد الوتر.
قال ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد