4388): حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
(وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ [1] فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَتُحِلَّ حَرَمَ اللَّهِ؟
فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا. قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ.
فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ،
أَمَّا أَبُوهُ: فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، يُرِيدُ: الزُّبَيْرَ،
وَأَمَّا جَدُّهُ: فَصَاحِبُ الْغَارِ، يُرِيدُ: أَبَا بَكْرٍ،
وَأُمُّهُ: فَذَاتُ النِّطَاقِ، يُرِيدُ: أَسْمَاءَ.
وَأَمَّا خَالَتُهُ: فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ: عَائِشَةَ.
وَأَمَّا عَمَّتُهُ: فَزَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، يُرِيدُ: خَدِيجَةَ.
وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ: صَفِيَّةَ.
ثُمَّ عَفِيفٌ فِي الْإِسْلاَمِ، قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ).
(4389) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
(1) أي: بين: ابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم - .