وهو المكان الذي حدده النبي - صلى الله عليه وسلم - ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة ، وهي خمسة:
1)ذو الحليفة: ويسمى الآن أبيار علي - وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقها المسافة بينها وبين كله 450 كم
2)الجحفة: موضع قريب من رابغ على طريق الساحل والناس يحرمون اليوم من رابغ بدلًا منها
وهي ميقات لأهل المغرب والشام ومصر ومن جاء من طريقهم .
3)يلملم: ويسمى الآن بالسعدية - وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء من طريقهم .
4)قرن المنازل: ويسمى بالسيل - وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء من طريقهم .
5)ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق ومن جاء من طريقهم .
-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال:
وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، فمن كان دونهن فمهِلُّه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .
الإهلال: رفع الصوت بالتلبية ناويًا النسك .
-مسألة:
حكم من جاوز الميقات بغير إحرام .
ومن جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد النسك رجع للميقات وجوبًا ليحرم منه ، فإن رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه بالاتفاق ، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء .
فإن أحرم بعد أن تعدى الميقات لم يلزمه الرجوع وعليه دم لتعديه الميقات ولا يسقطه رجوعه للميقات بعدما أحرم ، وبهذا قال مالك وأحمد .
-وقال الشافعي:
يسقط الدم إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه .
-وقال أبي حنيفة:
إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلبي لم يسقط .
-وعن عطاء والحسن والنخعي:
لا شيء على من ترك الميقات .
-وعن سعيد بن جبير: