فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 27

ويدخل في عدم الاستطاعة من عجز لشيخوخة أو لمرض لا يرجى شفاؤه أو لا يستقر على الدابة ويلزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال .

-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس:

أن امرأة من جثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: نعم . وذلك في حجة الوداع .

وعلى هذا يجوز الحج عن الغير سواء كان مريضًا لا يرجى شفاؤه أو عجوزًا بعجز عن تأدية النسك ، ويجوز الحج كذلك عن الميت .

( قال الترمذي - رحمه الله - وقد صح عن النبي في هذا الباب أكثر من حديث )

-ولكن يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولًا .

-للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال: أحججت عن نفسك ؟

قال: لا ، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .

-ملحوظة:

-ووقت الإحرام: هي الأشهر التي ذكرها الله تعالى بقوله"الحج أشهر معلومات"وهي شوال وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ولو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لم يصح إحرامه عند الجمهور .

-أركان الحج والعمرة:

للحج أربعة أركان وهي: الإحرام ، الطواف ، السعي ، الوقوف بعرفة .

فلو سقط منها ركن لبطل الحج .

وللعمرة ثلاثة أركان وهي: الإحرام ، الطواف ، السعي .

فلا تتم إلا بها .

-الركن الأول من أركان الحج والعمرة -

( الإحرام )

ومعنى الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك الذي تريده ، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت حتى ولو لم تتلفظ بشيء .

-وله واجبات وسنن ومحظورات .

أولًا: الواجبات ( واجبات الإحرام ) :

والمراد من الواجبات: الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم .

-وواجبات الإحرام ثلاثة:

-الواجب الأول من واجبات الإحرام ( الإحرام من الميقات ) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت