ويدخل في عدم الاستطاعة من عجز لشيخوخة أو لمرض لا يرجى شفاؤه أو لا يستقر على الدابة ويلزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال .
-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس:
أن امرأة من جثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: نعم . وذلك في حجة الوداع .
وعلى هذا يجوز الحج عن الغير سواء كان مريضًا لا يرجى شفاؤه أو عجوزًا بعجز عن تأدية النسك ، ويجوز الحج كذلك عن الميت .
( قال الترمذي - رحمه الله - وقد صح عن النبي في هذا الباب أكثر من حديث )
-ولكن يشترط في من يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه أولًا .
-للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال: أحججت عن نفسك ؟
قال: لا ، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .
-ملحوظة:
-ووقت الإحرام: هي الأشهر التي ذكرها الله تعالى بقوله"الحج أشهر معلومات"وهي شوال وذو القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ولو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر لم يصح إحرامه عند الجمهور .
-أركان الحج والعمرة:
للحج أربعة أركان وهي: الإحرام ، الطواف ، السعي ، الوقوف بعرفة .
فلو سقط منها ركن لبطل الحج .
وللعمرة ثلاثة أركان وهي: الإحرام ، الطواف ، السعي .
فلا تتم إلا بها .
-الركن الأول من أركان الحج والعمرة -
( الإحرام )
ومعنى الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك الذي تريده ، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت حتى ولو لم تتلفظ بشيء .
-وله واجبات وسنن ومحظورات .
أولًا: الواجبات ( واجبات الإحرام ) :
والمراد من الواجبات: الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم .
-وواجبات الإحرام ثلاثة:
-الواجب الأول من واجبات الإحرام ( الإحرام من الميقات ) :