فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 27

أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى

وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى .

ومن الأدلة على صحة حج الصبي الصغير .

-ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -

أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيًا لها فقالت ألهذا حج ؟

قال: نعم ولك أجر .

فالصبي يأتي بما يستطيعه من أعمال الحج والعمرة فإن عجز عن أي شيء منهما قام وليه بتحجيجه وإعماره ( كأن يحرم عنه ويجرده من المخيط المحيط ويلبي عنه ويطوف به ويسعى ويقف به بعرفة ويرمي عنه الجمار ) إلى غير ذلك من أعمال الحج والعمرة .

-لما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن جابر - رضي الله عنه - قال:

حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .

-وإذا بلغ الصبي وهو محرم فأعاد الإحرام يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح ، وتجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام المفروضة عليه وذلك بالإجماع .

(4) الحرية:

فالعبد لا يجب عليه الحج لأن منافعه مستحقه لمولاه .

(5) الاستطاعة:

وحد الاستطاعة أن يملك المسلم ما يوصله إلى بيت الله الحرام مع نفقته ونفقة أهله حتى يرجع ، وهي الزاد والراحلة لما أخرجه الدار قطني والحاكم عن أنس قال:

قلت: يا رسول الله ما السبيل ، قال: الزاد والراحلة .

لقوله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( آل عمران: 97 )

فالفقير الذي لا مال لديه ينفقه على نفسه أثناء حجه وعلى عياله إن كان له عيال حين يتركهم وراءه لا يجب عليه حج ولا عمرة ، وكذا من وجد مالًا لنفقته ونفقة عياله ولكن لم يجد ما يركبه وهو لا يقوى على المشي أو وجد ولكن الطريق غير مأمون بحيث يخاف فيه على نفسه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج ولا العمرة لعدم استطاعته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت