ملحوظة: الرجل هو"الأقرع بن حابس".
3)أما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ، ولم يخالف أحد في ذلك .
"بالنسبة للعمرة وحكمها"
-ذهب فريق إلى أن العمرة فريضة كالحج ، وبهذا قال أحمد والشافعي وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال ابن حزم والنووي وإسحاق .
وذهب فريق آخر وهو مالك وأبو حنيفة إلى أنها غير واجبة وروي ذلك عن ابن مسعود وهي أحد الروائية عن أحمد والشافعي .
وهذا هو القول الراجح كما حقق ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حـ 4 ص 281 .
-شروط وجوب الحج والعمرة:
لا يجب الحج إلا على مسلم - بالغ - عاقل - حر - مستطيع في أشهر الحج .
1)الإسلام:
فلا يطالب غير المسلم بحج ولا بعمرة ولا بغيرهما من أنواع العبادات ، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال وقبولها .
قال تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنْ الْخَاسِرِينَ ( الزمر: 65 )
وإن حج وهو مسلم وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فإنه لا يجب عليه إعادة الحج عند الشافعية لأن إحباط العمل لا يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره ، وذهب الأحناف والمالكية إلى وجوب إعادته إذا عاد بعد ردته .
( 2 - 3 ) العقل والبلوغ:
إذ لا تكليف على المجنون حتى يفيق وعلى الصبي حتى يبلغ .
-أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي-رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم . (صحيح الجامع 3513)
أما عن حج الصبي والمملوك فهو لا يجب ، وكذا غير المستطيع وكلهم إذا حجوا صح حجهم
ولكن على الصبي أن يحج بعد بلوغه وكذا المملوك بعد عتقه .
-ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: