فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 27

وهو أحد الأركان الخمسة ويجب في العمر مرة واحدة .

وقد فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الأصح .

وهو قول أكثر العلماء ، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة المنورة سوى حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة

واعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات بعد الهجرة .

ثلاثًا منها في شهر ذي القعدة ، وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، وعمرة الجعرانة حين قسم غنائم حنين ، والرابعة في شهر ذي الحجة وهي عمرته مع حجته .

-والعمرة لغة: الزيارة .

-والعمرة شرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص .

-حكم الحج والعمرة:

"بالنسبة للحج"

الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة .

1)أما الكتاب:

فقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ( آل عمران: 97 )

-روي عن ابن عباس أنه قال ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب .

وقال تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ( البقرة: 196 )

2)أما السنة:

-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .

-وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت