ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور"والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم."
وقال الحسن رحمه الله: إن يرجع زاهدا في الدنيا راغب في الآخرة . وقد روي في حديث مرفوع بسند لابأس به:"إن بره .. إطعام الطعام ولين الكلام"
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟
قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور"رواه البخاري ومسلم ."
وعن عمرو بن العاص عند مسلم"أما علمت أن الحج يهدم ماقبله"
الحج يجب مرة واحدة:
اجمع العلماء ــــ كما حكاه وابن المنذر وابن رشد وابن حزم النووي وابن قدامة ـــ على أن الحج لايجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع فعن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم"ياأيه الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"الحديث رواه الشيخان.
وفي حديث ابن عباس عند أبي داوود والنسائي والحاكم وصححه احمد .انه قال"الحج مرة فمن زاد فهو تطوع"
مسألة: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى انه يجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى مااداه قبل الوفاة .
الدليل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشر وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه مع أن إيجابه كان سنة ست أو تسع فلو كان واجبا على الفور لما أخره.
والقول الثاني انه واجب على الفور واستدلوا بأدلة منها: