فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 35

وقال ابن حجر"الراجح إرساله"وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان.

الخامس: أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .

مسألة حج الصبي:

لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت:ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر"رواه مسلم ."

وقال السائب بن يزيد"حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين"رواه البخاري.

ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه .

وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه . وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع .

مسألة حج المرأة:

يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك"رواه البخاري ومسلم ."

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه - كأن تكون كبيرة - فإنه لأبأس أن تحج .

فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت