فهرس الكتاب
الصفحة 1981 من 4625
وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة (١) على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين:
الأول: أن النهي هنا للتنزيه.
الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
حجم الخط: