فهرس الكتاب
الصفحة 2299 من 4625
الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم: واجب؛ لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري (١) ، وغيره)). (٢)
والصواب: أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أُحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة.
حجم الخط: