فهرس الكتاب
الصفحة 3261 من 4625
يجوز ولو كانوا عشرة، إذا كانوا أشرارًا أو تواطؤوا على الشر، أما الواحد فلا يدخل.
والأطفال لا تزول بهم الخلوة، ولو كانوا مميزين، فلا بد أن يكون الثالث بالغًا.
حجم الخط: