فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 4625
بقوم من المسلمين، فيلزم عند ذلك دفعه، الأقرب فالأقرب (١) .
وأما قوله: ((شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ) فإنه إذا أُطلقت شهادة ألا إله إلا الله دخلت فيها: شهادة أن محمدًا رسول الله، فإحداهما لازمة للأخرى.
حجم الخط: