٤١٥ - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا قتادة: قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال: رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) ) .
قوله: ((خطيئة) ) ظاهرة يقتضي أنه معصية، وجعل كفارة هذه المعصية دفنها.
وهذا يستدل به من يقول: إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه، كما لا يجوز لاحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية.
وفي ((صحيح مُسْلِم) ) عَن أبي ذر، عَن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: ((عرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت فِي محاسن أعمالها الأذى يماط عَن الطريق، ووجدت فِي مساوىء أعمالها النخامة تكون فِي المسجد لا تدفن) ) .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في ((صحيحة) ) من حديث السائب بن خلاد، أن رجلا أم قوما فبزق في القبلة ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينظر، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين فرغ: ((لا يصلي لكم) ) ، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكر ذلك