فهرس الكتاب

الصفحة 4812 من 4834

٧ - باب

[السهو] في الفرض والتطوع

وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره.

قد تقدم أن الإمام أحمد حكى عن ابن عباس، أنه قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.

وحمله أحمد على سجود السهو.

ومن الناس من حمله على [أنه] أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين.

وهذا على عمومه لا يصح؛ فإن الفجر والعصر لايصلى بعدهما.

وقد بوب النسائي على ((السجود بعد الفراغ من الصَّلاة) ) ، وخرج فيهِ: حديث عائشة: كانَ النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت