فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 4834

الأذان، ولم يكن بين الأذان والإقامة، واستدل برواية من روى: ((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) ) .

وفي ((صحيح مسلم) ) عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما.

في ((مسند الإمام أحمد) ) من حديث معلى بن جابر، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال: كان إذا قام المؤذن فأذن لصلاة المغرب قام من يشاء، فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين، ثم قعد، وذلك بعيني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ومعلى بن جابر، مشهور، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ((ثقاته) ) .

وهذا ظاهر في انهم كانوا يقومون إذا شرع المؤذن في الأذان، وأن منهم من كان يزيد على ركعتين.

وفيه: رد على إسحاق بن راهوية، قال: لا يزاد على ركعتين قبل المغرب، وقد سبق ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت