فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 4834

قَالَ:

((الاثنان فما فوقهما جماعة) ) .

وخرج البيهقي معناه من حَدِيْث أنس بإسناد ضَعِيف - أيضاً.

ولا نعلم خلافاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كَانَ المأموم امرأةً.

فإن كَانَ المأموم صبياً، فهل تنعقد بِهِ الجماعة؟

فِيهِ روايتان عَن أحمد فِي الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالليل بابن عَبَّاس وحده.

وأكثر العلماء عَلَى أنه لا فرق بَيْن الفرض والنفل فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت