فهرس الكتاب

الصفحة 3350 من 4834

تكبيرة، لأن في الركعتين عشر تكبيرات وتكبيرة الإحرام.

وهذا كله في حق غير المأموم المسبوق ببعض الصلاة، فإن المسبوق قد يزيد تكبيرة على ذلك لأجل متابعة إمامه، كما أنه يزيد في صلاته أركانا لا يعتد بها متابعة لإمامه، ولا سجود عليه لذلك عند الأكثرين، وفيه خلاف سبق ذكره.

ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن القائم من السجود إلى الركعة الثانية أو الرابعة يكَّبر في قيامة.

الحديث الثاني:

٧٨٩ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت