فهرس الكتاب

الصفحة 3410 من 4834

في التسبيح أستحب له قولها؛ لتقع أركان الصلاة متناسبةً في طولها وقصرها، وحمل فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها وتركه على مثل ذلك.

وعن أحمد رواية: أن المأموم يستحب له أن يأتي بالتحميد وما بعده من الدعاء، كالإمام والمنفرد، غير أنه لا ياتي بالتسميع، ورجحها بعض أصحابنا المتأخرين.

قال البخاري –رحمه الله -:

٧٩٩ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت