فهرس الكتاب

الصفحة 3738 من 4834

الصلاة.

وهو – أيضاً – أصح الوجهين للشافعية.

والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤدَّ به فرضاً.

قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.

الحديث الثالث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت