فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 4834

ولم يذكر رواية وهيبٍ المخرجة في ((الصحيحين) ) .

وكذا رواه أبو الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة –موقوفاً.

ورواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر –مرفوعاً -: ((على كل رجلٍ مسلمٍ في كل سبعة أيامٍ غسل) ) ، وهو يوم الجمعة.

خرَّجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في ((صحيحه) ) .

وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، إنما هو –على ما رواه الثقات -: عن أبي الزبير، عن طاوسٍ، عن أبي هريرة –موقوفاً.

وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومنلم يحضرها، كما سبق ذكره عنهم.

واستدل بع بعضهم على أن الغسلٌ للأسبوع، لا لخصوص يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت