وكان عثمان وابن مسعودٍ وجماعة من الصحابة يقرءونها: ((فامضوا إلى ذكر
الله) ) .
وقال النخعي: لو قرأتها ((فسعوا) ) لسعيت حتى يسقط ردائي.
وروي هذا الكلام عن ابن مسعودٍ من وجهٍ منقطعٍ.
المسألة الثالثة:
في تحريم البيع وغيره مما يشغل به عن السعي بعد النداء.
وقد حكى عن ابن عباسٍ تحريم البيع وغيره.
وروى القاضي إسماعيل في كتابه ((أحكام القرآن) ) من روايةٍ سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع.
وبإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع، حرم البيع.
وعن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة، وذلك عند خروج الإمام، يقولون: حرم البيع، حرم البيع.
وعن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا