فهرس الكتاب

الصفحة 3940 من 4834

وكان عثمان وابن مسعودٍ وجماعة من الصحابة يقرءونها: ((فامضوا إلى ذكر

الله) ) .

وقال النخعي: لو قرأتها ((فسعوا) ) لسعيت حتى يسقط ردائي.

وروي هذا الكلام عن ابن مسعودٍ من وجهٍ منقطعٍ.

المسألة الثالثة:

في تحريم البيع وغيره مما يشغل به عن السعي بعد النداء.

وقد حكى عن ابن عباسٍ تحريم البيع وغيره.

وروى القاضي إسماعيل في كتابه ((أحكام القرآن) ) من روايةٍ سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فاذا قضيت الصلاة فاشتر وبع.

وبإسناده: عن ميمون بن مهران، قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا: حرم البيع، حرم البيع.

وعن أيوب، قال: لأهل المدينة ساعة، وذلك عند خروج الإمام، يقولون: حرم البيع، حرم البيع.

وعن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت