فهرس الكتاب

الصفحة 3958 من 4834

حسنٌ.

فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً.

وفي ((مراسيل أبي داود) ) عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((لا يفرق بين الرجل ووالده) ) .

وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس) ) .

وفي إسناده نظر.

وروي عن ابن عمر – مرفوعاً، وموقوفاً -: ((إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما) ) .

قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم.

قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيهِ أذية لهم، وشغلاً لقلوبهم.

* * *

٢٠ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت