فهرس الكتاب

الصفحة 4171 من 4834

وهو مروي - أيضاً - عن الحسن وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحكم وقتادة وحماد، وقول إسحاق ومحمد بن نصر المروزي.

حتى قاله في صلاة الصبح، مع أن ابن حزم وغيره حكوا الإجماع على أن الفجر والمغرب لاينقص عن ركعتين وثلاث، في خ??ف ولا أمن، في حضر ولا سفرٍ.

ولم يفرق هؤلاء بين حضر ولاسفر، وهذا يدل على أنهم رأوا قصر الصَّلاة في الحضر للخوف أشد القصر وأبلغه، وهو عود الصلوات كلها إلى ركعةٍ واحدةٍ.

وحكي رواية عن أحمد، وهوظاهر كلامه في رواية جماعة، ورجحه بعض المتأخرين من أصحابنا، والمشهورعنه: المنع.

وقد نقل جماعة عنه، أنه قال: لايعجبني ذلك. وهو قول [....] أصحابنا.

والمنع منه قول النخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي.

وتقدم من حديث ابن عباس، أن كل طائفة من الناس صلوا خلف النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعة ركعة وأنهم لم يقضوا. ومن حديث حذيفة - أيضاً - وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت