فهرس الكتاب

الصفحة 4249 من 4834

٩٧٦ - حدثنا أحمد بن يعقوب: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قالَ: صالح. قالَ: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله –يعني: الحجاج.

زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي، روى عنه البخاري هذا الحديث، ولم يرو عنه في ((كتابه) ) ، ولم يخرج لهُ أحد من أهل الكتب الستة سواه.

وكذلك أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي، لم يروعنه البخاري من أهل

الكتب، لكنه روى عنه في موضوع أخر من ((كتابه) ) .

وظاهر كلام ابن عمر: يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز، سواء كان في الحرم أو غيره، وكذلك حمله في الحرم.

وفي ((صحيح مسلم) ) من حديث معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن

النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت