فهرس الكتاب

الصفحة 4378 من 4834

ثلاث عشرة ركعة، يوتر في ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن، إلا في آخرهن.

وقد تكلم في حديث هشام هذا غير واحد.

قال ابن عبر البر: قد أنكر مالك. وقال: مذ صار هشام إلى العراق أتانا عنه ما لم يعرف منه.

وقد أعله الأثرم، بأن يقال في حديثه: ((كان يوتر بواحدة) ) ، كذا رواه مالك وغيره عن الزهري.

ورواه عمرو بن الحارث ويونس، عن الزهري، وفي حديثهما: ((يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة) ) .

وقد خرجه مسلم من طريقهما – أيضا.

وكذا رواه ابن أبي ذئب والأوزاعي، عن الزهري.

خرج حديثهما أبو داود ٠

قال الأثرم: وقد روى هذا الحديث عن عائشة غير واحد، لم يذكروا في حديثهم ما ذكره هشام عن أبيه، من سرد الخمس.

ورواه القاسم، عن عائشة، في حديثه: ((يوتر بواحدة) ) .

ولم يوافق هشاماً على قوله إلا ابن إسحاق، فرواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة – بنحو رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت