فهرس الكتاب

الصفحة 4389 من 4834

عن الأعمش ٠ وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح.

وروي - أيضا - عن أنس بن مالك.

وهو قول ابن المسيب، وأبي العالية ومكحول والنخعي وعمر بن عبد العزيز.

وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.

وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وكذلك مذهب الشافعي، كما سبق.

ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد.

وروي عن عطاء، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.

وروى البخاري في ((تاريخه) ) بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.

قال البيهقي: كذا وجدته ((أبي) ) مقيداً.

يعني: بالتشديد، يريد: ابن أبي بن كعب.

وروى وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: قالَ عبد الله: الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.

وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت