عن الأعمش ٠ وكذا قال الدارقطني: إن رفعه لا يصح.
وروي - أيضا - عن أنس بن مالك.
وهو قول ابن المسيب، وأبي العالية ومكحول والنخعي وعمر بن عبد العزيز.
وقال الأوزاعي: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وكذلك مذهب الشافعي، كما سبق.
ولأصحابنا وجه: أن الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد.
وروي عن عطاء، أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.
وروى البخاري في ((تاريخه) ) بإسناده، عن إسماعيل بن زيد بن ثابت، أن زيدا كان يوتر بخمس، لا يسلم إلا في الخامسة، وكان أبي يفعله.
قال البيهقي: كذا وجدته ((أبي) ) مقيداً.
يعني: بالتشديد، يريد: ابن أبي بن كعب.
وروى وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، قال: قالَ عبد الله: الوتر سبع أو خمس، ولا أقل من ثلاث.
وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا