فهرس الكتاب

الصفحة 4800 من 4834

((الموطإ) ) ، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، - موقوفاً.

قال الدارقطني: رفعه غير ثابت.

وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على أتم ذلك في نفسه، وليس عليه سجود.

قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.

وأما الثاني: وهو التحري:

فقد خرجه البخاري في ((أبواب استقبال القبلة) ) ، من رواية جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - – فذكر الحديث، وقال في آخره -: ((وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين) ) .

وخرجه مسلم – أيضا.

وخرجه من طرق أخرى، عن منصور، وفي بعضها: ((فلينظر أحرى ذلك للصواب) ) .

وفي رواية: ((فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب) ) .

وفي رواية: ((فليتحرى الذي يرى أنه صواب) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت