فهرس الكتاب

الصفحة 4814 من 4834

ففرق بين أن يتحقق الزيادة، فيسجد للسهو، ويجتزئ بوتره، وبين أن يشك فيها، فيبني على اليقين، ويسجد للسهو، ثم يوتر.

وقد روي عن ابن عباس، أنه يسجد في التطوع:

قال حرب الكرماني: نا يحيى بن عبد الحميد: حدثنا ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا اوهم في التطوع، سجد سجدتي

السهو.

وهذا قول جمهور العلماء.

وللشافعي قول قديم، أنه لايسجد في التطوع.

وروي عن ابن سيرين.

وعن ابن المسيب – في رواية – عنه منقطعة.

وروي عنه من وجه متصل خلافه.

وقال عطاء: لابأس أن لا يسجد للسهو في التطوع.

وعنه، أنه قال: لا يعيد التطوع إذا شك فيه، وبني على أحرى ما عنده، وسجد.

وهذا بناء على قوله: إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته.

وسئل عطاء، عمن سها قبل الوتر: أيسجد بعد الوتر؟ قالَ: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت