فهرس الكتاب
الصفحة 4817 من 4834
الجنازة فليس فيها سجود سهو؛ لأنه لا سجود فيها بالكلية، وكذلك سجود التلاوة ليس فيهِ سجود
سهو، لأن المشروع للتلاوة سجدة واحدة، ولا يجبر بأكثر من أصله.
والله أعلم.
حجم الخط: