فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 4834

يضره.

وقال الخلال: العمل من قول أبي عبد الله على أنه لا يعيد.

وقال الحسن: أن شاء أعاد، وإن شاء لم يعد.

وصرح أصحاب الشافعي بأن الإعادة غير مستحبة.

وهذا الحديث قد يستدل به على استحباب الإعادة؛ لقوله: ((لك الأجر

مرتين) ) . وقد يقال: إصابة السنة أفضل من ذَلكَ.

وقد ذكرنا في ((كتاب: العلم) ) في شرح حديث: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) ) أنه ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره.

ومنها: أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه، وقد أخذ بذلك إسحاق، واستنبطه من فعل ابن عمر هذا.

قال البخاري - رحمه الله -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت