فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22096 من 46371

١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١) : إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.


(١) في [س] : (قال) .
(٢) في [س، ط، هـ] : (أربعة) .
(٣) في [س] : (بت) ، وفي [هـ] : (وقت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت