فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23847 من 46371

[٢١] في المعراض (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت