١٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم) (١) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال) (٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (٣) (٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (٥) .
(١) في [ز] : (سلم) .
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك] .
(٣) في [ك] : (تأتنف) ، وفي [أ، ب، جـ، ط] : (تأنيف) .
(٤) في [س] : زيادة (وتأتنف) .
(٥) منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.