فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22698 من 46371
١٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (٤) أو غيره إن شاءت.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط] : (عتبة) .
(٢) في [ط] : (مطموسة) .
(٣) في [جـ، س، ز، ط، هـ] : (مال) .
(٤) في [س] : (فليتزجها) ، وفي [أ، ب، جـ، ز] : (فلتزوجه) .
حجم الخط: