١٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف) (١) طلق امرأته (ولم يعلمها) (٢) ، (فأشهد) (٣) (على) (٤) رجعتها، قال: فقال (له) (٥) عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج) (٦) فأنت أحق بها (٧) .
(١) في [س] : (كف) .
(٢) كذا في النسخ.
(٣) في [جـ] : (وأشهد) .
(٤) سقط من: [س] .
(٥) سقط من: [جـ، ز، ك] .
(٦) في [س] : (تزوج) .
(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.