فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22906 من 46371

٢٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و (الحلي) (١) ؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا) (٢) بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.


(١) في [س] : (الحل) .
(٢) في [س] : (فليجعل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت