فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24006 من 46371

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.


(١) في [س] : (لعينه) .
(٢) في [ز، ك] : (فلا) ، وفي [ط] : بياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت