فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24151 من 46371

٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.


(١) في [س، ط] : (والاه) .
(٢) في [س] : (الوضعية) .
(٣) (اصطلحوا) في [ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت