فهرس الكتاب
٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥) ؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و (إبرًا) (٧) ، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.
(١) في [هـ] : (يقيل) ، وفي [ط، س] : (يتقل) .
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س] .
(٣) في [أ، ب، س] : (أجر) .
(٤) في [س] : (حدثنا) ، وفي [ط] : (يقبلهما) ، وفي [هـ] : (أو يقيلها) .
(٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.
(٦) في [س] : سقطت.
(٧) في [أ، هـ] : (الأبر) .