٥١٢٤ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَطَهَّرَ (فأحسنَ) (١) الطهورَ، ثمَّ أَتَى الجمعةَ فلم يَلْهُ ولم يجهَلْ كان كفارةً لما بينَها ويين الجمعةِ (الأخرى) (٢) ، والصَّلَواتُ الخمسُ كفاراتٌ لما بَيْنَهُنَّ، وفي الجمعةِ ساعةٌ لا يوافِقُهَا عَبْدٌ مسلمٌ (فَيسَأَلَ) (٣) اللَّه خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ" (٤) .
(١) في [أ، ب، هـ] : (وأحسن) .
(٢) سقط: من [جـ، ك] (الأخرى) .
(٣) في [أ، ب، د، ط، هـ] : (فسأل) .
(٤) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٣٤٧) ، وابن خزيمة (١٨١٧) ، وعبد ابن حميد (٩٠١) ، والبزار (٦٣٢/ كشف) والطبراني في الأوسط (٥٤٥٣) .