فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6317 من 46371

٥٥٣٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (١) أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن (٢) أخت (نمر) (٣) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليَّ وقال: لا تعد لما فعلت، إذا

⦗١٥٧⦘

صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة (بصلاة) (٤) حتى (نتكلم أو نخرج) (٥) (٦) .

[٥٧] من رخص في نصف النهار يوم الجمعة (٧)


(١) في [ب] : (الجواز) .
(٢) في [هـ] : زيادة (يزيد) ، وفي [أ، ب، جـ] سقط: (يزيد) .
(٣) في [أ] : (يمن) .
(٤) سقط من: [أ، جـ] ، وفي [هـ] : (صلاة) .
(٥) في [أ، ب، ط، هـ] : (يتكلم أو يخرج) .
(٦) صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٣) ، وأحمد (١٦٨٠٦٦) .
(٧) قال الشافعي: لا ينهى عن تطوع الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وقال الجمهور: هو وقت نهي كغيره من الأيام، وقول الشافعي أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت