فهرس الكتاب
٥٥٣٨ - حدثنا غندر عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (١) أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن (٢) أخت (نمر) (٣) يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إليَّ وقال: لا تعد لما فعلت، إذا
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة (بصلاة) (٤) حتى (نتكلم أو نخرج) (٥) (٦) .
(١) في [ب] : (الجواز) .
(٢) في [هـ] : زيادة (يزيد) ، وفي [أ، ب، جـ] سقط: (يزيد) .
(٣) في [أ] : (يمن) .
(٤) سقط من: [أ، جـ] ، وفي [هـ] : (صلاة) .
(٥) في [أ، ب، ط، هـ] : (يتكلم أو يخرج) .
(٦) صحيح، أخرجه مسلم (٨٨٣) ، وأحمد (١٦٨٠٦٦) .
(٧) قال الشافعي: لا ينهى عن تطوع الصلاة وسط النهار يوم الجمعة، وقال الجمهور: هو وقت نهي كغيره من الأيام، وقول الشافعي أرجح.