وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ
ــ
ــ
٣٤٩ - ٣٤٧ - (مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ) فَلَهُ طَرِيقَانِ عَنْ عُمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ لَفْظَ هَذِهِ الطَّرِيقِ فِي الْحَجِّ، قَالَ الْبَاجِيُّ: كَانَ عُمَرُ لَا يَسْتَوْطِنُ مَكَّةَ لِأَنَّ الْمُهَاجِرِيَّ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِيطَانِهَا لِأَنَّهُ قَدْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَكَانَ عُمَرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْتَحِقَّ لِلْإِمَامَةِ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْأَفْضَلِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمُسَافِرِ فِي الْإِمَامَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْأُمَرَاءِ وَالْإِمَامِ الرَّاتِبِ.
٣٤٩ - ٣٤٧ - (مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ) فَلَهُ طَرِيقَانِ عَنْ عُمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ لَفْظَ هَذِهِ الطَّرِيقِ فِي الْحَجِّ، قَالَ الْبَاجِيُّ: كَانَ عُمَرُ لَا يَسْتَوْطِنُ مَكَّةَ لِأَنَّ الْمُهَاجِرِيَّ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِيطَانِهَا لِأَنَّهُ قَدْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَكَانَ عُمَرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْتَحِقَّ لِلْإِمَامَةِ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْأَفْضَلِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمُسَافِرِ فِي الْإِمَامَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْأُمَرَاءِ وَالْإِمَامِ الرَّاتِبِ.