وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
ــ
ــ
٣٥٠ - ٣٤٨ - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا) لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَتَرْكِ الْخِلَافِ لَهُ وَإِنِ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ، لَكِنَّ الْجَمَاعَةَ آكَدُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي الْقَصْرِ.
٣٥٠ - ٣٤٨ - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا) لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَتَرْكِ الْخِلَافِ لَهُ وَإِنِ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ، لَكِنَّ الْجَمَاعَةَ آكَدُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا وَالِاخْتِلَافُ فِي الْقَصْرِ.
(فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) عَلَى سُنَّتِهِ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ.
(فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) عَلَى سُنَّتِهِ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ.